#البحرية_المصرية_رجال
بعد زيارة الرئيس اليونانى و رئيس قبرص الاخيرة و حادث دمياط الاخير
لاحظت ان عدد من صفحات facebook تنشر اخبار منقوله من مواقع مختلفه سواء تابعه للاخوان ومن يؤيدها او من يتوهم انه يعيش اجواء النضال وكل هدفها التشكيك والتشويه حتى فى صحه خبر الاعتداء الاخير
جميعا اتفقو على شئ واحد هو التشكيك ونشر الاشعات وكل ما نشر على صفحاتهم ينم عن جهل و اضمحلال المخزون الثقافى
كنت اتمنى ان يقرأوا فى القانون البحرى والقانون الدولى حتى يعرفو ما لنا من حقوق وما علينا من ألتزامات دوليه
-===========-
والحمد لله اتذكر بعض المعلومات من دراستى السابق ف كليه الحقوق جامعة الاسكندريه وبالاخص
ماده القانون الدولى د.هشام صادق , د.حفيظه حداد
ماده القانون البحري د.فؤاد العرينى
-===========-
بعض المعلومات المختصره
-===========-
مناطق الولاية البحرية:
قسّم القانون الدولي (والذي أقر عام 1982) البحار والمحيطات إلى مناطق ولاية Maritime zones of jurisdiction تستطيع الدول الساحلية أن تدعيها وتطالب بها، وتنقسم هذه المناطق إلى ستة أقسام كالتالي (أنظر الشكل رقم 1) :
1.المياه الداخلية Internal Waters
2.البحر الإقليمي أو المياه الإقليمية Territorial Sea
3.المنطقة المتاخمة أو الملاصقة Contiguous Zone
4.المنطقة الاقتصادية الخالصة Exclusive Economic Zone (EEZ)
5.الجرف القاري والرصيف القاري Continental Margin & Continental Shelf
6.أعالي البحار High Seas
المياه الداخلية:
عرّفت الفقرة (1) من المادة (8) من قانون البحارالمياه الداخلية بأنها "كل المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس للبحر الإقليمي". ولقد حددت الفقرة (1) من المادة (2) أن سيادة الدولة على المياه الداخلية كسيادتها على إقليمها البري. كما يمكن أن يستخلص من المادة (2) أن السيادة تمارس كاملة على المياه والقاع والمجال الجوي(Blake, G, 1985, p. 119). ويدخل ضمن المياه الداخلية مصاب الأنهار والخلجان والمياه المحصورة بين اليابس وسلاسل الجزر التي لاتبعد أكثر من 12 ميل بحري عنه.
المياه الاقليمية أو (البحر الإقليمي):
النطاق الثاني الذي يلي المياه الداخلية فهو مايعرف بالبحر الإقليمي ويطلق عليه أحياناً بالمياه الإقليمية. ولقد حددت المادة رقم (2) بأن سيادة الدولة تمتد لتشمل حزام بحري ملاصق لليابس وللمياه الداخلية يعرف بالبحر الإقليمي. كما حددت المادة (3) عرض هذا النطاق بحيث لايتجاوز 12 ميلا ًبحرياً. ويبدأ قياس البحر الإقليمي من خط الأساس كما قررت ذلك المادة رقم (4).
المياه المتاخمة أو (الملاصقة) :
يطلق على هذا النطاق أحياناً المياه الملاصقة، وهي التي تلي البحر الإقليمي. ولا ينبغي أن يتجاوز عرضها 12 ميلاً بحرياً ابتداءً من نهاية حد البحر الإقليمي بحيث لايتجاوز عرض النطاقين 24 ميلاً بحريا ًمن خط الأساس .
المنطقة الاقتصادية الخالصة:
تناولت المواد من (55) إلى (75) من قانون البحار الأحكام المتعلقة بهذه المنطقة، فمنها أن عرض المنطقة الاقتصادية الخالصة يجب أن لايتجاوز 200 ميل بحري للدول المطلة على البحار المفتوحة والمحيطات، أما الدول المطلة على البحار المغلقة وشبه المغلقة فنهاية المنطقة الاقتصادية الخالصة هي خط المنتصف بين الدول المتقابلة على تلك البحار. ولقد أعطى القانون الدول الساحلية الكثير من الحقوق ضمن هذا النطاق.
الجرف القاري والرصيف القاري:
من الملاحظ أن قانون البحار وخاصة في المواد من (76) إلى (85) يستخدم مصطلح "الرصيف القاري" continental shelf كمرادف لمصطلح "الجرف القاري"continental margin، بينما في الواقع هناك فرق بينهما. فالجرف القاري هو امتداد طبيعي لليابس تحت الماء ويشمل الرصيف القاري والذي يكون انحداره تدريجي ويشمل المنحدر الحاد الذي يقع في نهاية الرصيف ويستمر حتى يلتقي بقاع البحر (أنظر الشكل رقم 1). ويتفاوت عرض الجرف القاري من مكان لآخر حيث يبلغ أقل من 20 ميل بحري غرب دلتا نهر النيجر في المحيط الأطلسي، بينما يصل في بحر البارنتس شمال الدول الاسكندنافية إلى 700 ميل بحري (Prescott, 1985, p. 75). وقد توجد بعض البحار التي لاينطبق عليها هذا الوصف مثل الخليج العربي والذي يعتبر بحراً ضحلاً وبالتالي لايوجد به جرف قاري إنما يمكن اعتباره بأكمله رصيفاً قارياً.
أعالي البحار:
يقصد بأعالي البحار "تلك المناطق من البحار والمحيطات التي لاتخضع لسيادة أية دولة، ساحلية كانت أو غير ساحلية" (آل مدني، 1423هـ، ص 335). ولقد استثنت المادة (86) من قانون البحار المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمياه الأرخبيلية من أعالي البحار.
لاحظت ان عدد من صفحات facebook تنشر اخبار منقوله من مواقع مختلفه سواء تابعه للاخوان ومن يؤيدها او من يتوهم انه يعيش اجواء النضال وكل هدفها التشكيك والتشويه حتى فى صحه خبر الاعتداء الاخير
جميعا اتفقو على شئ واحد هو التشكيك ونشر الاشعات وكل ما نشر على صفحاتهم ينم عن جهل و اضمحلال المخزون الثقافى
كنت اتمنى ان يقرأوا فى القانون البحرى والقانون الدولى حتى يعرفو ما لنا من حقوق وما علينا من ألتزامات دوليه
-===========-
والحمد لله اتذكر بعض المعلومات من دراستى السابق ف كليه الحقوق جامعة الاسكندريه وبالاخص
ماده القانون الدولى د.هشام صادق , د.حفيظه حداد
ماده القانون البحري د.فؤاد العرينى
-===========-
بعض المعلومات المختصره
-===========-
مناطق الولاية البحرية:
قسّم القانون الدولي (والذي أقر عام 1982) البحار والمحيطات إلى مناطق ولاية Maritime zones of jurisdiction تستطيع الدول الساحلية أن تدعيها وتطالب بها، وتنقسم هذه المناطق إلى ستة أقسام كالتالي (أنظر الشكل رقم 1) :
1.المياه الداخلية Internal Waters
2.البحر الإقليمي أو المياه الإقليمية Territorial Sea
3.المنطقة المتاخمة أو الملاصقة Contiguous Zone
4.المنطقة الاقتصادية الخالصة Exclusive Economic Zone (EEZ)
5.الجرف القاري والرصيف القاري Continental Margin & Continental Shelf
6.أعالي البحار High Seas
المياه الداخلية:
عرّفت الفقرة (1) من المادة (8) من قانون البحارالمياه الداخلية بأنها "كل المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس للبحر الإقليمي". ولقد حددت الفقرة (1) من المادة (2) أن سيادة الدولة على المياه الداخلية كسيادتها على إقليمها البري. كما يمكن أن يستخلص من المادة (2) أن السيادة تمارس كاملة على المياه والقاع والمجال الجوي(Blake, G, 1985, p. 119). ويدخل ضمن المياه الداخلية مصاب الأنهار والخلجان والمياه المحصورة بين اليابس وسلاسل الجزر التي لاتبعد أكثر من 12 ميل بحري عنه.
المياه الاقليمية أو (البحر الإقليمي):
النطاق الثاني الذي يلي المياه الداخلية فهو مايعرف بالبحر الإقليمي ويطلق عليه أحياناً بالمياه الإقليمية. ولقد حددت المادة رقم (2) بأن سيادة الدولة تمتد لتشمل حزام بحري ملاصق لليابس وللمياه الداخلية يعرف بالبحر الإقليمي. كما حددت المادة (3) عرض هذا النطاق بحيث لايتجاوز 12 ميلا ًبحرياً. ويبدأ قياس البحر الإقليمي من خط الأساس كما قررت ذلك المادة رقم (4).
المياه المتاخمة أو (الملاصقة) :
يطلق على هذا النطاق أحياناً المياه الملاصقة، وهي التي تلي البحر الإقليمي. ولا ينبغي أن يتجاوز عرضها 12 ميلاً بحرياً ابتداءً من نهاية حد البحر الإقليمي بحيث لايتجاوز عرض النطاقين 24 ميلاً بحريا ًمن خط الأساس .
المنطقة الاقتصادية الخالصة:
تناولت المواد من (55) إلى (75) من قانون البحار الأحكام المتعلقة بهذه المنطقة، فمنها أن عرض المنطقة الاقتصادية الخالصة يجب أن لايتجاوز 200 ميل بحري للدول المطلة على البحار المفتوحة والمحيطات، أما الدول المطلة على البحار المغلقة وشبه المغلقة فنهاية المنطقة الاقتصادية الخالصة هي خط المنتصف بين الدول المتقابلة على تلك البحار. ولقد أعطى القانون الدول الساحلية الكثير من الحقوق ضمن هذا النطاق.
الجرف القاري والرصيف القاري:
من الملاحظ أن قانون البحار وخاصة في المواد من (76) إلى (85) يستخدم مصطلح "الرصيف القاري" continental shelf كمرادف لمصطلح "الجرف القاري"continental margin، بينما في الواقع هناك فرق بينهما. فالجرف القاري هو امتداد طبيعي لليابس تحت الماء ويشمل الرصيف القاري والذي يكون انحداره تدريجي ويشمل المنحدر الحاد الذي يقع في نهاية الرصيف ويستمر حتى يلتقي بقاع البحر (أنظر الشكل رقم 1). ويتفاوت عرض الجرف القاري من مكان لآخر حيث يبلغ أقل من 20 ميل بحري غرب دلتا نهر النيجر في المحيط الأطلسي، بينما يصل في بحر البارنتس شمال الدول الاسكندنافية إلى 700 ميل بحري (Prescott, 1985, p. 75). وقد توجد بعض البحار التي لاينطبق عليها هذا الوصف مثل الخليج العربي والذي يعتبر بحراً ضحلاً وبالتالي لايوجد به جرف قاري إنما يمكن اعتباره بأكمله رصيفاً قارياً.
أعالي البحار:
يقصد بأعالي البحار "تلك المناطق من البحار والمحيطات التي لاتخضع لسيادة أية دولة، ساحلية كانت أو غير ساحلية" (آل مدني، 1423هـ، ص 335). ولقد استثنت المادة (86) من قانون البحار المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمياه الأرخبيلية من أعالي البحار.


0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية